188

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - قطع رأس الميت بقصد قتله لظنه حيا.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط الحياة في المجنى عليه:
وجه اشتراط الحياة في المجني عليه حين الجناية عليه: أنه إذا كان ميتا قبلها لم يتحقق القتل بها.
الجانب الثالث: استقرار حياة المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة ما يأتي:
١ - الجناية على الجنين إذا سقط وحياته غير مستقرة.
٢ - شق بطن المذبوح قبل انتهاء حياته.
٣ - ذبح مشقوق البطن قبل انتهاء حياته.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه:
وجه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه: أن الذي حياته غير مستقرة في حكم الميت؛ لأن الحياة غير المستقرة وجودها كعدمها.
الجانب الرابع: انتفاء جزئية المقتول من القاتل:
وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.
الجانب الخامس: انتفاء ملكية القاتل للمقتول أو بعضه:
وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.

1 / 194