187

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٥ - انتفاء ملكية القاتل له أو لبعضه.
٦ - عصمته.
٧ - مكافأته للقاتل.
الجانب الأول: آدمية المقتول:
قال المؤلف: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
١ - معنى آدمية المقتول.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: معنى أدمية المقتول:
معنى آدمية المقتول: كونه آدميًا فإن لم يكن آدميًا فلا قصاص ولو كانت قيمة المقتول تفوق دية القاتل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قتل القاتل إذا كان المقتول غير آدمي: أن القصاص شرع لحفظ حياة الآدميين كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١)، فلو قتل القاتل لغير الآدمي لا انتفت حكمة القصاص؛ لأن ذلك قضاء على الحياة وليس حفظا لها.
الجانب الثاني: حياة المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة الجناية على غير الحي.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: أمثلة الجناية على الميت:
من أمثلة الجناية على الميت ما يأتي:
١ - شق بطن الميت بقصد قتله لظنه حيا.

(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٩].

1 / 193