186

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: أمثلة المكأفاة:
من أمثلة المكأفاة ما يأتي:
١ - قتل المسلم للمسلم.
٢ - قتل الحر للحر.
٣ - قتل الرقيق للرقيق.
٤ - قتل الكافر للكافر.
الجزء الثاني: أمثلة عدم المكأفاة:
من أمثلة عدم المكأفاة ما يأتي:
١ - قتل الكافر للمسلم.
٢ - قتل الرقيق للحر.
الجانب الثالث: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص، فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف، فيقتص للمسلم من الكافر، ويقتص من العبد للحر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الاقتصاص للأعلى من الأدنى: أنه إذا اقتص له من المساؤوي كان الاقتصاص له من الأدنى من باب أولى؛ لأنه استيفاء لبعض الحق وتنازل عن باقيه وذلك جائز بلا خلاف.
الأمر الثاني: الشروط المعتبرة في القتيل:
وفيه سبعة جوانب هي:
١ - آدميته.
٢ - حياته.
٣ - استقرار حياته.
٤ - انتفاء جزئيته من القاتل.

1 / 192