189

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب السادس: عصمة المقتول:
قال المؤلف في شروط القصاص: وهي أربعة عصمة القتول، فلو قتل مسلم ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:
١ - المراد بالعصمة.
٢ - ما تحصل به العصمة.
٣ - وقت اعتبار العصمة.
٤ - ما تزول به العصمة.
الجزء الأول: معنى العصمة:
المراد بالعصمة: عصمة الدم، وهي تحريم القتل.
الجزء الثاني: ما تحصل به العصمة:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - الإسلام.
٢ - عقد الذمة.
٣ - العهد.
٤ - الأمان.
الجزئية الأولى: الإسلام:
وفيها فقرتان هما:
١ - ما تحصل به العصمة.
٢ - الدليل.
الفقرة الأولى: ما تحصل به العصمة بالإسلام:
تحصل العصمة بالإسلام بما يأتي:
١ - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
٢ - إقامة الصلاة.
٣ - إيتاء الزكاة.

1 / 195