171

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن ولد الولد يكافيء الجدة فتقتل به كالأجنبي.
٣ - أن ولد الولد يقتل بالجدة فتقتل به كالأجنبي.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها: أن أدلته أقوى وأظهر.
الشيء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
٢ - الجواب عن قياس الجدة على الأجنبي.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص: بأنها مخصوصة بأدلة القول بعدم الاقتصاص.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن قياس الجدة على الأجنبي بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

1 / 177