172

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن عدم الاقتصاص من الجدة لشفقة الأمومة، وهي غير موجودة عند الأجنبي.
الجزء الثاني: قتل الولد بالوالد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويقتل الولد بكل منهما.
الكلام في هذا الجزء في ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اخثلف في الاقتصاص من الولد للوالد على قولين:
القول الأول: أنه يقتص منه.
القول الثاني: أنه لا يقتص منه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاقتصاص من الولد للوالد بما يأتي:
١ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
أ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١).
ب - قوله ﷺ: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل) (٢).

(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة / ١٣٥٥.

1 / 178