170

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في قتل الجدة بولد ولدها على قولين:
القول الأول: أنها لا تقتل به.
القول الثاني: أنها تقتل به.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها بما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (لا يقتل الوالد بولده) (١).
ووجه الاستدلال به: أن كلمة الوالد مطلقة فتشمل كل والد وإن علا، وكلمة الولد مطلقة فتشمل كل ولد وإن سفل.
٢ - أن الجدة أم كما أن الجد أب فكما لا يقتل الجد بولد ولده لا تقتل الجدة بولد ولدها.
٣ - أن الجدة لها سبب في وجود ولد ولدها فلا تعدم من أجله.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بما يلي:
١ - عموم أدلة القصاص.

(١) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب في الرجل يقتل ولده/ ١٤٠٠.

1 / 176