169

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الجد بولد ولده.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الجد بولد ولده: أن أدلته أظهر وأقوى.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
٢ - الجواب عن قياس الجد على الأجنبي.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن ذلك: بأن أدلة القصاص مخصوصة بأدلة منع الاقتصاص من الجد بولد ولده.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس الجد على الأجنبي:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن منع القصاص من الجد بولد ولده لشفقة الأبوة، وهي غير موجودة عند الأجنبي.
الجزئية الرابعة: قتل الجدة بولد ولدها:
وفيه ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.

1 / 175