168

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن الجد أب والأب لا يقتص منه فكذلك الجد.
والدليل على أن الجد أب ما يأتي:
أ - قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ (١).
ب - قول يوسف: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ (٢).
فإبراهيم وإسحاق أجداد وأطلق عليهم آباء.
٣ - أن الجد له سبب في وجود ولد ولده فلا يعدم من أجله.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاقتصاص من الجد بولد ولد بما يأتي:
١ - أدلة وجوب القصاص ومنها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٣).
ب - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل) (٤)
٢ - أن الجد وولد ولده متكافئان فيقاد أحدهما بالآخر كالأجنبيين.
٣ - أن الولد يقتل بالجد فيقتل الجد به للتكافيء بينهما كالأجنبيين.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.

(١) سورة الحج، الآية: [٧٨].
(٢) سورة يوسف، الآية: [٣٨].
(٣) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٤) صحيح مسلم، كتب الحج، باب تحريم مكة / ١٣٥٥.

1 / 174