143

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: معنى الاختيار:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - بيان المراد به في شروط القصاص.
الجزئية الأولى: بيان معنى الاختيار:
يطلق الاختيار على معان منها:
١ - تفضيل الشيء على غيره، ومنه أخذ اللبن وترك الخمر.
٢ - ترجيح تصرف على غيره، ومنه: (ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما) (١).
٣ - التصرف من غير تأثير ملجئ.
الجزئية الثانية: بيان المراد بالاختيار في شروط القصاص:
المراد بالاختيار في شروط القصاص حرية التصرف، وهو التصرف من غير تأثير ملجئ.
الجزء الثاني: ما يخرج به:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان من يخرج.
٢ - أمثلة الإكراه.
٣ - مسؤولية القتل من المكره.
الجزئية الأولى: بيان من يخرج:
يخرج بشرط الاختيار: المكره على القتل على الخلاف الآتي في مسؤولية القتل.
الجزئية الثانية: أمثلة الإحراه على القتل:
من أمثلة الإكراه على القتل ما يأتي:

(١) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في التجاوز في الأمر/ ٤٧٨٥.

1 / 149