144

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن يهدد قطاع الطريق أحد المارة بالقتل إن لم يقتل رفيقه فيقتله.
٢ - أن يهدد الفساق المرأة بالقتل إن لم تقتل زوجها فتقتله.
٣ - أن يهدد ذو سلطان مكلفا بالقتل إن لم يقتل من يأمره بقتله فيقتله.
الجزئية الثالثة: مسؤولية القتل:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان القاتل غير مكلف.
٢ - إذا كان القاتل مكلفا.
الفقرة الأولى: إذا كان القاتل غير مكلف:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان المسؤولية.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان المسؤولية:
إذا كان المأمور بالقتل غير مكلف كانت مسؤولية القتل على الآمر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه كون المسؤولية على الآمر إذا كان القاتل غير مكلف:
أن القاتل لا تتوجه إليه المسؤولية فتكون على المتسبب؛ لأنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر ولم يكن المباشر أهلا للمسؤولية توجهت المسؤولية إلى المتسبب لئلا تضيع المسؤولية.
الفقرة الثانية: إذا كان القاتل مكلفا:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا كان القاتل جاهلا بتحريم القتل.
٢ - إذا كان القاتل عالما بتحريم القتل.
الشيء الأول: إذا كان القاتل جاهلا بتحريم القتل:
وفيه ثلاث نقاط هي:

1 / 150