142

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه.
الفقرة الأولى: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص حال المحارية:
وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه حال الحرابة ما يأتي:
١ - ما تقدم في توجيه اشتراط الالتزام.
٢ - أنه لو قدر عليه حال حرابته لكان مستحق القتل بالحرابة لا بالقصاص.
الفقرة الثانية: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه بشرط الالتزام:
وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه بعد إسلامه بشرط الالتزام:
أن الإسلام يجب ما قبله لما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١).
٢ - قوله ﷺ: (الإسلام يجب ما قبله) (٢).
٣ - أن الرسول ﷺ لم يقتص من وحشي قاتل حمزة.
الجانب الثالث: الاختيار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل والدية عليهما.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
١ - معنى الاختيار.
٢ - من يخرج به.

(١) سورة الأنفال، الآية: [٣٨].
(٢) صحبح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله/ ١٩٢/ ١٢١.

1 / 148