Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
وإذا تقاذف العبيد (1) والإماء وجب عليهم التعزير دون الحد على الكمال.
وإذا قال القائل لغيره: " يا زان " فهو قاذف له. وكذلك إن قال له:
" يا لوطي ". وإن قال له: " قد زنيت " كان مثل ذلك في القذف. وإن قال له : " قد لطت " فهو قاذف له باللواط.
وإذا قال الإنسان للحر المسلم: " قد زنيت بفلانة "، وكانت المرأة حرة مسلمة، وجب عليه حدان: حد لقدفه الرجل، وحد لقذفه المرأة. وكذلك إن قال له: " قد لطت بفلان " فعليه لهما حدان. فإن كانت المرأة المقذوفة ذمية أو أمة، وكان المقذوف باللواط ذميا أو عبدا، كان على القاذف حد لقذفه الحر، وتعزير لقذفه الذمي أو الرق.
وكذلك إن قال له: " زنيت بفلانة " وكانت صبية، أو " لطت بفلان "، وكان فلان صبيا، كان عليه حد واحد للبالغ، وتعزير لقذفه الصبي.
وإذا قذفت المرأة الرجل أو المرأة فعليها من حد القذف ما على الرجل، ثمانون جلدة.
وإذا قال الإنسان للحر المسلم: " يا ابن الزانية "، وكانت الأم المقذوفة بالزنى حية، فلها المطالبة بحقها في إقامة الحد عليه بقذفها، ولها العفو. وإن كانت ميتة كان لابنها المطالبة بحقها في إقامة الحد على قاذفها، وكان إليه العفو عن ذلك. وكذلك إذا قال: " يا ابن الزاني "، وكان الأب حيا، فالحق له. وإن كان ميتا قام الابن مقامه. فإن قال له: " زنت بك أمك " كان له الحق (2) في حده، سواء كانت أمه حية أو ميتة. وإذا قال: " يا ابن الزانيين " فقد وجب عليه حدان لفريته على نفسين. فإن كان أبواه حيين فالحق لهما. وإن كانا ميتين فله المطالبة عنهما بإقامة حدين على القاذف، وهما مأة وستون جلدة. وقول
Page 793
Entrez un numéro de page entre 1 - 833