Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
القائل لغيره: " يا ولد زنى " (1) مثل قوله: " زنت بك أمك " في القذف سواء.
فإن قال له: " يا أخا الزانية "، أو " أختك زانية " وكانت أخته حية، فالحق لها في الحد والعفو عنه. وإن كانت ميتة ناب عنها في المطالبة بحقها.
فإن قذف ابنته كان الحق له، سواء كانت البنت حية أو ميتة، إلا أن تسبقه بالعفو عنه، وهي مالكة لأمرها بالبلوغ وكمال العقل، فلا يكون له عليه حق في حده.
فإن قذف زوجته فقال له: " يا زوج الزانية " أو " زوجتك زانية "، وكانت الزوجة حية، فالحق لها. وإن كانت ميتة فالحق لورثتها. وليس للزوج حق في الحد على ذلك.
وقذف عمة الإنسان وخالته وقراباته كقذف أخواته، فإن كن أحياء فهن بالخيار بين المطالبة بحقوقهن أو العفو. وإن كن موتى طالب عنهن أولى الناس بهن من ذوي الأرحام.
ومن قال لرجل: " أبوك لائط، أو (2) أخوك، أو ابنك، أو فلان قرابتك " فالحق لهم إن كانوا أحياء. وإن كانوا موتى قام أولى الناس بهم من ذوي أرحامهم مقامهم في المطالبة بالحق عنهم.
والقذف بالزنى واللواط يوجب الحد على القاذف بهما، بأي لسان كان به قاذفا، وبأي لغة قذف وافترى.
وفي التعريض بالقذف دون التصريح به التعزير دون الحد.
وإذا (3) تواضع أهل بلد أو لغة على لفظ يفيد مفاد (4) القذف بالزنى واللواط على التصريح، فاستعمله إنسان منهم، كان قاذفا، ووجب عليه الحد
Page 794
Entrez un numéro de page entre 1 - 833