Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
NoteV00P792N06 باب الحد في الفرية، والسب، والتعريض بذلك، والتصريح والشهادة بالزور ومن افترى على رجل حر (1) مسلم فقذفه بالزنى كان عليه الحد في ذلك ثمانون جلدة، ولا يضرب كالضرب في الزنى، بل يكون أخف من ذلك وأقل إيلاما منه، وكذلك إن قذف امرأة حرة مسلمة بالزنى فحده ثمانون جلدة.
ولا يجوز للسلطان العفو عن هذا الحد، سواء تاب القاذف ورجع عن فريته، أو لم يتب.
فإن عفا المقذوف عنه سقط الحد عن القاذف بعفوه عنه.
ولا يجب الحد في القذف إلا ببينة (2) عادلة - والبينة شهادة رجلين مسلمين عدلين - أو بإقرار من القاذف به مرتين.
ومن قذف مسلما لم تقبل له شهادة بعد القذف إلا أن تظهر توبته بتكذيبه نفسه في المقام الذي قذف فيه.
ومن قذف عبدا أو ذميا بالزنى وجب عليه التعزير بما دون الحد.
والقذف باللواط كالقذف بالزنى، والحد فيهما سواء.
ومن قذف عبدا مسلما، أو أمة مسلمة، أو قذف ذميا بالزنى واللواط، لم يحد لذلك، لكنه يضرب تأديبا بحسب ما يراه السلطان.
وإذا قذف الذمي مسلما، أو عرض به، كان دمه بذلك هدرا على كل حال.
والعبد والأمة إذا قذفا الحر المسلم جلدا حد الفرية، ثمانين سوطا.
Page 792
Entrez un numéro de page entre 1 - 833