778

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

وإذا استمنى الرجل بيده - وهو أن يعبث بذكره حتى يمني - كان عليه التعزير، وتضرب يده التي فعل بها ذلك، ولا ينتهى في تعزيره بالضرب إلى الحد في الفجور.

وقد روي: أن رجلا استمنى على عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فرفع خبره إليه، فأمر بضرب يده بالدرة حتى احمرت (1)، ثم سئل عنه أمتأهل هو أم عزب؟ فعرف أنه عزب، فأمره بالنكاح، فأخبره (2) بعدم الطول إليه بالفقر (3)، فاستتابه مما فعل، وزوجه، وجعل مهر المرأة من بيت المال (4).

والشهادة على المستمني تقوم برجلين مسلمين عدلين، كما قدمنا ذكره.

ولا تقبل في ذلك شهادة النساء.

NoteV00P791N05 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور ومن قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور كان على السلطان أن يجلده خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه، ويشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه. وتجلد المرأة إذا جمعت بين أهل الفجور لفعلها كذلك، لكنه لا يحلق رأسها، ولا تشهر، كشهرة الرجال. فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد، كما جلد أول مرة، ونفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره.

ومن رمى إنسانا بالقيادة، أو نبزه (5) بها من غير بينة عليه بذلك، عزر بالأدب، وزجر عن أذى الناس بالقبيح.

Page 791