Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
وإن كانت البهيمة ملكا للفاعل بها ذبحت إن كانت مما تقع (1) عليها الذكاة، وحرقت بعد ذلك بالنار، كما يفعل بما لا يملكه من ذلك. وإن كانت مما لا تقع (2) عليه الذكاة أخرجت إلى بلد آخر، وبيعت (3) هناك، وتصدق بثمنها، ولم يعط صاحبها شيئا منه، عقوبة له على ما جناه، ورجاء لتكفير ذنبه بذلك بالصدقة عنه بثمنها على المساكين والفقراء.
وإن كانت البهيمة لغير الفاعل بها أغرم لصاحبها ثمنها، وكان الحكم فيه ما ذكرناه، من ذبح ما تقع (4) عليه الذكاة وتحريقه بالنار، ليزول أثره من الناس، وإخراج ما لا تقع (5) عليه الذكاة إلى بلد آخر ليباع فيه، ويتصدق بثمنه على الفقراء.
ومن نكح امرأة ميتة كان الحكم عليه الحكم في ناكح الحية سواء، وتغلظ عقوبته، لجرأته على الله عز وجل في انتهاك محارمه، والاستخفاف بما عظم فيه الزجر ووعظ به العباد، اللهم إلا أن يكون الميتة زوجة (6) توفيت في حباله، أو أمة (7) في ملكه، فلا يحد حد الزاني، بل يعاقبه الإمام بما يراه مردعا له عما أتاه. وكذلك حكم المتلوط بالأموات من الذكران، وعقابه في الدنيا والآخرة أعظم من عقاب فاعل ذلك بالأحياء.
والبينة على ناكح البهيمة شهادة رجلين مسلمين عدلين. وكذلك في الموتى.
والفرق بين ذلك وبين ما يوجب الحد في الزنى واللواط بالأحياء: أن الحد في فعلهما يتوجه على نفسين، وهو حدان، لكل واحد منهما حد، وليس في نكاح البهيمة والأموات أكثر من حد واحد لنفس واحدة.
Page 790
Entrez un numéro de page entre 1 - 833