774

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

وإذا لاط المسلم بغلام، فأوقبه، ولم يقم (1) عليه بينة بذلك ولا كان منه فيه إقرار فيقام فيه الحد بالقتل، ثم تاب من ذلك، أو لم يتب، حرم عليه بما فعله بالغلام نكاح أخته وابنته وأمه بعد ذلك، ولم تحل واحدة منهن له باستيناف عقد النكاح على حال. وهذا قد مضى فيما سلف (2)، وأعدناه في هذا المكان للتأكيد والبيان.

وإذا لاط رجل بعبده، وذكر العبد: أنه كان مكرها، صدق، ودرئ عنه الحد، وأقيم على السيد ما يوجبه حكم الإسلام من حد الفعال.

وإذا تاب اللوطي قبل قيام البينة عليه بفعله عند السلطان سقط عنه الحد، ودرأت التوبة عنه العقاب. وكذلك إن تاب المفعول به فلا حد عليه وعقاب.

وإن أحدثا التوبة بعد قيام البينة عليهما بالفعال كان (3) السلطان بالخيار في العفو عنهما أو (4) العقاب لهما، حسب ما يراه في الحال من التدبير والصلاح.

فإن لم تظهر منهما توبة لم يجز إسقاط الحد عنهما مع التمكن منه والاختيار.

NoteV00P787N03 باب الحد في السحق وإذا قامت البينة على امرأتين بأنهما وجدتا في إزار واحد مجردتين من الثياب، وليس بينهما رحم يبيحهما (5) ذلك، جلدت كل واحدة منهما دون الحد من عشر (6) جلدات إلى تسع وتسعين جلدة.

فإن قامت البينة عليهما بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة - حد

Page 787