775

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

الزانية والزاني - محصنتين كانتا أو على غير إحصان.

فإن قامت البينة عليهما (1) بتكرر هذا الفعال منهما، ولم يكن منهما توبة منه، وكانتا فيه على الإصرار، كان للإمام قتلهما، كما أن له ذلك في حد اللواط.

فإن تابتا قبل قيام البينة عليهما بذلك سقط عنهما الحد والعقاب. وإن تابتا بعد قيام البينة عليهما كان الإمام في العفو عنهما والعقاب لهما بالخيار على ما قدمناه في باب الزنى واللواط. فإن لم تظهر منهما التوبة قبل قيام البينة ولا بعدها وجب عليهما الحد، ولم يسقط مع التمكن منه والاختيار.

ويجب حد السحق واللواط بالإقرار - كما يجب حد الزنى بذلك - ولا يجب حتى يكون الإقرار به مع الاختيار أربع مرات، كما يجب حد الزنى بإقرار أربع مرات.

والبينة فيه بشهادة أربعة رجال عدول من أهل الإسلام، كما تكون (2) البينة في الزنى واللواط على ما ذكرناه (3).

وإذا كان السحق بين امرأة وصبية كان الحد على المرأة دون الصبية، وكان على الصبية التعزير، كما ذكرناه في باب الزنى واللواط (4).

فإن كان بين صبيتين لم يكن عليهما حد كامل، وأدبتا بحسب ما يراه السلطان.

وإن كان بين مجنونتين حدت الفاعلة دون المفعول بها.

وإن كان بين مجنونة وعاقلة فالحكم فيه ما تقدم: تحد الفاعلة (5) دون

Page 788

Muqnica | Usul