Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
الصحيحة وعينه المصابة، فأعطي من ديتها (1) بحساب ذلك إن شاء الله.
ومن ادعى نقصا في سمعه اعتبر بالصوت من أربع جهات، وقيس إلى سماع غيره من أبناء سنه.
فإن ادعى نقصا في السماع من إحدى أذنيه شدت أذنه المصابة، وصيح به في مكان بعيد، وعرف مدى سمعه، ثم تحل الأذن المصابة، وتشد الصحيحة، ويصاح به من أربع جهات، ثم يستحلف على ذلك، ويعطى دية ما نقص من سمعه بحساب دية سمعه كله.
وينبغي أن يكون الموضع الذي يعتبر (2) به السمع معتدل الهواء، ولا يعتبر مع تغير الرياح واختلاف الأجرام.
فإن اشتبه الأمر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا، واستظهر عليه بالأيمان إن شاء الله (3).
NoteV00P759N18 باب دية عين الأعور، ولسان الأخرس، واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه وفي عين الأعور الدية كاملة، إلا أن يكون قد فقئت إحدى عينيه فاستحق ديتها، ففي عينه الأخرى إذا فقئت نصف الدية.
وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث الدية. وفي قطع بعضه بحساب ذلك، يقاس بالميل والخيط وأشباههما. وليست العبرة فيه كعبرة لسان الصحيح على ما ذكرناه، لأن اللسان (4) الصحيح يعتبر بالكلام، والأخرس يتعذر ذلك فيه.
Page 759
Entrez un numéro de page entre 1 - 833