746

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

والطريق في معرفة حقيقة ما ينقص من نور العينين بقياس نظرهما إلى نظر من هو في سنه من الناس، فيمد حبل لغيره ممن يساويه في عمره وحال ناظره، وينظر به غاية مدى إبصاره، فيعلم عليه، ثم يقاس بجانب آخر، ويعلم عليه، فإذا استوت المسافة في نظره اعتبر بالجانبين الآخرين حتى يكون قد اعتبر بالأربع الجهات، فإذا استوى وتساوت مسافاته (1)، ولم يختلف قوله في نظره علم بذلك مقدار نظره، ثم يمد الحبل للذي أصيب، وينظر به غاية مدى إبصاره، ويعلم عليه، ثم يدار إلى جانب آخر، وينظر به مدى إبصاره (2)، فإذا تساوت المسافة اعتبر بالجهتين الأخريين (3)، فإن اختلف قوله باختلاف المسافة لم يصدق، وإن اتفق قوله باتفاق المدى في الأربع الجهات صدق، ونظر فيما بين مدى عين صاحبه الصحيحة وما بين مدى عينه المصابة، فأعطي من الدية (4) بحساب ذلك. ولا تقاس العين في يوم الغيم، ولا في جهات مختلفة الضياء والاستواء.

واعتبار إحدى العينين إذا ادعى صاحبها نقصان نظر فيها بأن تشد عينه المصابة، يمد له حبل، فينظر منتهى نظر عينه الصحيحة، ويحقق (5) ذلك بمد الحبل، في الجهات الأربع، فإذا عرف صدقه باستواء المدى بالمسافات المتساوية حلت عينه المصابة، وشدت عينه الصحيحة ومد الحبل تلقاء وجهه، وأعلم مدى نظر عينه المصابة، ثم مد من جانب آخر، ونظر منتهى نظره منه، فإن خالفه لم يصدق، وإن ساواه حقق ذلك باعتبار مد الحبل في الجهتين الآخرتين، فإذا استوى نظره في الأربع الجهات نظر فيما بين مدى عينه

Page 758