748

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث دية اليد الصحيحة.

ومن كانت عينه ذاهبة، وهي قائمة غير مخسوفة، فلطمه إنسان، فانخسفت بذلك، أو كانت مفتوحة فانطبقت، أو كان سوادها باقيا فذهب، فعليه ربع دية العين الصحيحة، لذهابه بجمالها. وفي العينين إذا أصابهما ذلك ربع ديتهما إذا كانتا صحيحتين.

ومن قطع رأس ميت فعليه مائة دينار، يقبضها إمام المسلمين منه، أو من نصبه للحكم في الرعية، ويتصدق عن الميت بها، ولا يعطى ورثته منها شيئا.

وفي قطع عضو من أعضائه بحساب مائة دينار في قطع رأسه، كما يكون في أعضاء الحي بحساب دية نفسه، وهي ألف دينار.

NoteV00P760N19 باب القصاص وفي الجناية على الإنسان في جوارحه على التعمد لذلك القصاص. وفي الجناية عليه خطأ الديات دون القصاص .

ولا قصاص فيما يكون هلاك النفوس به (1) على الأغلب، وإنما يكون فيما يصح مع سلامة النفس في أغلب الأحوال، إلا القصاص في الأنفس خاصة، فإن المقصود به إتلافها كما أتلف الجاني نفس المتقول على العمد لذلك (2) دون الخطأ حسب ما بيناه.

وكل ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الدية على ما ذكرناه.

وليس لأحد أن يتولى القصاص بنفسه دون إمام المسلمين، أو من نصبه لذلك من العمال الأمناء في البلاد والحكام.

Page 760