661

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

NoteV00P672N10 باب نكاح المريض وطلاقه وللمريض أن ينكح في مرضه، ويغالي في المهور، ونكاحه جائز.

وليس له أن يطلق في المرض. فإن طلق وهو مريض، فللمرأة الميراث منه ما بين طلاقه وبين سنة ما لم يصح في تلك السنة، أو تتزوج المرأة. فإن صح من مرضه ذلك، فلم يراجع، وعاد إليه المرض، أو مرض مرضا آخر، أو مات فجأة، لم يكن لها ميراثه. وإن تزوجت قبل انقضاء السنة فلا ميراث لها منه.

NoteV00P672N11 باب قبول الوصية وإذا أوصى الإنسان إلى غيره كان بالخيار في قبول الوصية وردها إلا أن يكون بين الموصي والموصى إليه مسافة، فله أن يردها ما كان (1) الموصي حيا.

فإن لم يبلغه خبره حتى مات، وقد كان وصى إليه، فليس له رد الوصية بعد موته.

NoteV00P672N12 باب وصية القاتل لنفسه ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح، أو شرب سم، ونحو ذلك، ثم وصى كانت وصيته مردودة. فإن وصى قبل أن يحدث في نفسه شيئا من أسباب القتل، ثم أحدث بعد الوصية ذلك، كانت وصيته ممضاة.

Page 672