660

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

NoteV00P671N08 باب الوصية والهبة في المرض (1) والوصية في الصحة والمرض بالثلث فما دونه جائزة. ولا يجوز بأكثر مما ذكرناه في كلا الحالين.

وإذا وهب في مرضه، أو تصدق، جاز ذلك له في جميع ماله، ولم يكن لأحد معارضته في ذلك. والبيع في المرض صحيح - كالهبة والصدقة - إذا كان الإنسان عاقلا (2) مالكا لرأيه. فإن كان المرض مضرا (3) بعقله، متهما له في رأيه، جاز منه ما فعله من ذلك في وجوه البر والمعروف، وبطل ما فعله في سواه (4).

NoteV00P671N09 باب الوصية لأهل الضلال وإذا وصى الإنسان لغيره بشئ من ثلثه وجب أن يدفع ذلك إليه حسب ما وصى به الموصي وإن كان الموصى له كافرا.

قال الله عز وجل: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " (5).

فإن تصدق بماله على كافر، وكان من ذوي أرحامه، مضت صدقته لما يجب من صلة الرحم. وإن كان المتصدق عليه ليس بينه وبينه رحم وهو كافر بطلت صدقته، وكانت راجعة إلى ماله، ومقسومة بين ورثته.

ومن وهب في مرضه، ثم مات، ولم يقبض الموهوب له الهبة حتى مات، رجعت ميراثا.

Page 671