659

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

الثلث، وبطلت فيما فوقه، إلا أن يمضي ذلك الورثة بعد الموت. فإن أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه (1) بعد الموت. وإن أمضوه بعد الموت لم يكن لهم الرجوع فيه بعد ذلك.

NoteV00P670N07 باب الوصية للوارث ولا بأس بالوصية للوارث، قال الله عز وجل: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " (2). وهذا صريح فيما ذكرناه.

وقد زعم قوم من العامة: أنها خاصة في الوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة لكفرهم.

وهذا تحكم (3) في القرآن، وعموم الآي يبطل التحكم به.

وقد روي (4) عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: لا وصية لوارث (5).

وهذا حديث باطل مصنوع (6)، لم يثبت عند نقاد الآثار، وكتاب الله أولى من الحديث، والحكم به على الأخبار أولى من الحكم بالأخبار عليه.

ولا تجوز الوصية للوارث ولا غيره بأكثر من الثلث.

ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث مع ورثته الذين يحجبونه عن الميراث.

Page 670