Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
فإن فعل به غيره فعلا يسري إلى هلاك نفسه كانت وصيته مقبولة في ثلثه، سواء كانت بعد فعل غيره به، أو قبله، وليس يجري الحكم في هذا الباب مجرى (1) حكم القاتل نفسه، لفرق (2) ما بين الأمرين.
NoteV00P673N13 باب اختلاف الأوصياء وإذا كانت الوصية إلى نفسين وأكثر من ذلك على الاجتماع دون الانفراد لم يجز لأحدهم أن ينفرد بشئ منها دون الشركاء.
فإن تشاحوا في الانفاذ (3)، وتصرف واحد منهم، نظر فيما تصرف فيه، فإن كان تصرفه في ابتياع مأكول للورثة، أو كسوة، أو ما لا بد منه، جاز تصرفه. فإن كان في ما لهم منه بد، وعنه غناء في الحال، لم يمض تصرفه. فإن آل أمرهم، في المشاحة إلى الإضرار بالورثة، ومنعهم ما يحتاجون إليه، استبدل بهم الناظر في أمور المسلمين، واقتصر منهم على ما يرى (4) في نظره الصلاح دون ما عداه.
NoteV00P673N14 باب الوصية المبهمة وإذا وصى الإنسان بجزء من ماله، ولم يسمه، كان السبع من المال، قال الله عز وجل: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (5).
Page 673
Entrez un numéro de page entre 1 - 833