607

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

وكان له المطالبة بعد ذلك.

وبيع الأب على ابنه - وهو كبير يلي أمر نفسه - غير ماض، إلا أن يمضيه الابن. فإن كان الابن صغيرا كان بيع الأب عليه ماضيا.

وللأب أن يأكل من ماله ابنه الصغير بالمعروف عند الحاجة إليه.

وعلى الابن إذا كان كبيرا أن يسد حاجة أبيه بالمعروف إن كان له طول لذلك.

NoteV00P613N23 باب بيع الشرب والماء ومن كانت له قناة يملكها فاستغنى عن مائها فله بيع ذلك ممن شاء.

ومن أخذ من الماء المباح شيئا لنفسه كان له بيعه، كما أن له شربه، والصدقة به.

ولا يجوز للسلطان خطر (2) الماء المباح.

فإن حفر في أرض موات بإذن سلطان الحق (3) نهرا، فأحياها بمائه، كان له بيع ما فضل من ذلك الماء ممن شاء.

وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها فالسلطان أحق به.

وإن استأجمت الأرض فغلتها للسلطان، وليس لأحد أن يكتسب (4) منها شيئا إلا بإذنه.

Page 613