Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
إنسان آخر، كان للمستحق قلع البناء والغرس، ويرجع المبتاع على البايع بقيمة ما ذهب منه. فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض، وعليه للغارس مثل ما أنفقه، وأجر مثله في عمله. فإن فسدت الأرض بالغرس كان لربها عليه أرش ما أفسده (1)، ويرجع هو على البايع (2) بذلك.
NoteV00P612N21 باب دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله وإذا كان للإنسان (3) على آخر مال أو متاع إلى أجل فدفعه إليه قبل محله كان بالخيار: إن شاء قبله، وإن شاء لم يقبله، وكان في ضمان المديون حتى يحل الأجل، وليس لأحد إجباره على قبضه قبل أجله.
وإذا كان له على غيره مال بأجل، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان، فأجابه إلى ذلك، كان بالخيار: إن شاء أمضى التأجيل، وإن شاء رجع فيه.
وإن تقايلا البيع، ثم عقداه بعد ذلك بأجل متأخر، لم يكن للبايع الرجوع.
والإقالة فسخ، وليست بعقد بيع.
NoteV00P612N22 باب الإكراه على البيع ولا يصح بيع بإكراه، ولا يثبت إلا بإيثار واختيار.
وإذا باع إنسان ملكا لغيره، وهو حاضر فسكت، لم يكن سكوته إنفاذا للبيع. وكذلك لو صالح عليه مصالح وهو ساكت لم يحكم عليه بثبوت الصلح،
Page 612
Entrez un numéro de page entre 1 - 833