605

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

بحال، وقد سئل الباقر عليه السلام عن القرض يجر النفع، فقال (1) عليه السلام: خير القرض ما جر نفعا (2).

ولا يجوز اقتراض (3) درهم بأكثر منه، ولا دينار بزيادة عليه، لأن ذلك هو الربا المنهي عنه في القرآن (4). فإن اقترض إنسان من غيره درهما بغير شرط، وأعطاه بدلا منه دينارا حل (5) له ذلك. فإن وقع في ذلك شرط حكم عليه بالفساد.

NoteV00P611N19 باب السلف في صنفين مختلفين، والصفقة تجمع حلالا وحراما ولا بأس بالسلف في صنفين مختلفين كالحنطة والأرز، والتمر والزبيب، و المروي والحرير بعد أن يذكر المبيع والثمن فيه. وقد أبى هذا كثير من العامة بغير حجة تعلقوا في فساده، فلم يلتفت إلى قولهم فيه.

فأما الصفقة تجمع حلالا وحراما، فإن البيع ماض في الحلال، باطل (6) في الحرام، ولا يبطل بأسره، ولا يصح جميعه.

NoteV00P611N20 باب بيع ما يستحق على المبتاع وإذا ابتاع إنسان أرضا، فبنى فيها، أو غرس، وأنفق، فاستحقها عليه

Page 611