Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
جيده من رديه إلا بعد كسره، والبطيخ ، والقثاء، والباذنجان، وأشباه ذلك، فابتياعه جائز على شرط الصحة. فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وإن شاء رد الجميع، واسترجع الثمن. وليس له رد المعيب دون ما سواه.
ولا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصحة أو (1) البراء من العيوب إليه.
والأفضل أن يوكل الأعمى من يبصر له ما يريد ابتياعه، ولا يتولى هو ذلك بنفسه مع تمكنه من توكيل نائب عنه.
وإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة فكان معيبا كان له الخيار في رده أو أرش العيب، إلا أن يكون قد تصرف فيه على ما قدمنا ذكره في باب العيوب (2).
وإذا ابتاع شيئا على البراءة من البايع إليه من جميع العيوب لم يكن له أرش، ولا رد حسب ما بيناه.
NoteV00P610N18 باب المبايعة باشتراط الإسلاف ولا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا، أو حيوانا، أو عقارا بالنقد والنسية معا على أن يسلف البايع شيئا في مبيع، أو يستسلف (3) منه، في مبيع أو يقرضه مأة درهم إلى أجل، أو يستقرض منه. وقد أنكر ذلك جماعة من أهل الخلاف. ولسنا نعرف لهم حجة في الإنكار. وذلك أن البيع وقع (4) على حلال، والسلف والقرض جائزان، واشتراطهما في عقد البيع غير مفسد له
Page 610
Entrez un numéro de page entre 1 - 833