Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ولا يجوز بيع أصواف الغنم وهو (1) على ظهرها حتى تعاين (2). ولا بأس ببيعها بعد فراقها الغنم أرطالا مسماة قبل أن تعاين، وذلك أن بيعها على ظهور الغنم من غير معاينة لها بيع مجهول (3)، وبيعها أرطالا مسماة (4) بيع لمعروف.
ولا يجوز بيع اللبن من الغنم إلى وقت انقطاعه، لأن ذلك جزاف ومجهول.
ولا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البايع حتى يستوفيها المبتاع.
NoteV00P609N16 باب بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة، إلا أن يكون له بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره وجودته، فإن كان ذلك كذلك وقع البيع عليه، فمتى (5) خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع ماضيا.
وإن خرج مخالفا لها كان باطلا.
NoteV00P609N17 باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار وما لا يمكن فيه الاختبار وكل شئ من المطعومات والمشمومات يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له. كالأدهان المستخبرة بالشم، وصنوف الطيب، والحلواء المذوقة، فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له، فإن ابتيع من غير (6) اختبار كان البيع باطلا، والمتبايعان فيه بالخيار.
وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده واستهلاكه، كالبيض الذي لا يعرف
Page 609
Entrez un numéro de page entre 1 - 833