Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
NoteV00P608N14 باب اشتراط المبتاع على البايع فيما ابتاعه منه ولا بأس أن يشترط المبتاع على البايع شيئا من أفعال الآدميين. ولا يجوز اشتراطه عليه أفعال الله عز وجل التي لا يقدر عليها المخلوقون. فمن ذلك أن يبتاع الإنسان من غيره ثوبا على أن يقصره له، أو يصبغه (1)، أو يخيطه، أو يبتاع منه نعلا على أن يحذوها، أو يشركها، أو جلدا على أن يعمله له خفا، أو حنطة على أن يطحنها له دقيقا. ولا يجوز أن يبتاع منه زرعا على أن يبلغ سنبلا و (2)، بسرا على أن يصير رطبا، ورطبا على أن ييبس ويصير تمرا، وما أشبه ذلك مما ليس هو بمقدور للعباد.
NoteV00P608N15 باب اشتراط البايع على المبتاع فيما باعه إياه ولا بأس أن يشترط البايع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه، مثل أن يبيعه شاة، ويشترط عليه جلدها، أو رأسها بعد الذبح لها، أو يشترط جز صوفها في الحال أو بعدها.
وبيع البعض من ثوب يتعين بالاسم أو الذرع جائز، كبيع سدسه وربعه وثلثه ونصفه، وذراع منه وذراعين وأكثر من ذلك.
ولا بأس ببيع الثوب واستثناء الربع منه والثلث والنصف، والذراع منه والذراعين وأكثر، لأنه معلوم غير مجهول، وهو كبيع الربع والثلث (3)، والذراع والذراعين من الثوب على ما ذكرناه.
Page 608
Entrez un numéro de page entre 1 - 833