602

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

NoteV00P608N14 باب اشتراط المبتاع على البايع فيما ابتاعه منه ولا بأس أن يشترط المبتاع على البايع شيئا من أفعال الآدميين. ولا يجوز اشتراطه عليه أفعال الله عز وجل التي لا يقدر عليها المخلوقون. فمن ذلك أن يبتاع الإنسان من غيره ثوبا على أن يقصره له، أو يصبغه (1)، أو يخيطه، أو يبتاع منه نعلا على أن يحذوها، أو يشركها، أو جلدا على أن يعمله له خفا، أو حنطة على أن يطحنها له دقيقا. ولا يجوز أن يبتاع منه زرعا على أن يبلغ سنبلا و (2)، بسرا على أن يصير رطبا، ورطبا على أن ييبس ويصير تمرا، وما أشبه ذلك مما ليس هو بمقدور للعباد.

NoteV00P608N15 باب اشتراط البايع على المبتاع فيما باعه إياه ولا بأس أن يشترط البايع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه، مثل أن يبيعه شاة، ويشترط عليه جلدها، أو رأسها بعد الذبح لها، أو يشترط جز صوفها في الحال أو بعدها.

وبيع البعض من ثوب يتعين بالاسم أو الذرع جائز، كبيع سدسه وربعه وثلثه ونصفه، وذراع منه وذراعين وأكثر من ذلك.

ولا بأس ببيع الثوب واستثناء الربع منه والثلث والنصف، والذراع منه والذراعين وأكثر، لأنه معلوم غير مجهول، وهو كبيع الربع والثلث (3)، والذراع والذراعين من الثوب على ما ذكرناه.

Page 608