608

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

NoteV00P614N24 باب بيع الأرزاق والديون ولا يجوز للإنسان بيع رزقه من السلطان حتى يقبضه، فيبيع الذهب والورق منه بالعروض ويبيع (1) العروض بالذهب والورق. ولا بأس أن يبيع دينه على غيره قبل قبضه. والفرق بين الأمرين: أن رزق السلطان غير مضمون، لأنه ربما رأى إسقاط صاحبه من الديوان بحدث منه أو غناء عنه، والدين مضمون لصاحبه حتى يصل إليه.

NoteV00P614N25 باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال وأجرة وزان المال وناقده على المبتاع، لأن عليه أن يوفي البايع ماله جيدا سليما من العيب.

وأجرة الكيال ووزان المتاع على البايع، لأن عليه توفية المبتاع ما اشتراه كيلا معروفا ووزنا معلوما.

وأجرة الدلال على المبتاع.

وأجرة المنادي على البايع.

ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البايع دون المبتاع.

ومن نصب نفسه للشراء كان أجر ذلك على المبتاع. فإن كان وسيطا يبيع للناس ويبتاع لهم كان أجره على ما يبيع من جهة البايع، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع.

Page 614