568

L'explication détaillée des principes du Fiqh

المفصل في القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الثانية

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

الرياض

٢ - لو ادعى شخص على آخر بأنه كفل مدينه بالدّين، وأنكر المدعى عليه ذلك، فجاء المدعي بشاهدين على حصول الكفالة فإنها تثبت على المدعى عليه ويُلزم بما تقتضيه الكفالة(١).

٣ - لو شهد اثنان على أن زيداً باع على علي سيارة معينة وبمبلغ ما، فإن ملكية السيارة تثبت لعلي، وأن على زيد أن يسلمه السيارة بعد استلامه لثمنها (٢).

(١) شرح القواعد الفقهية ص ٣٠٣.

(٢) المصدر السابق.

566