566

L'explication détaillée des principes du Fiqh

المفصل في القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الثانية

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

الرياض

نقلية مثلاً تكون على المستعير، لأنه هو المنتفع بالعارية فيغرم نفقة ردها إلى صاحبها، فالغرم بالغنم(١).

وأما الغرم غير المشروع فمثاله الرسوم التي تضعها الدولة على الأملاك، فإنها توضع على أصحاب الأملاك بمقابلة ما ينتفعون به من سلامة أملاكهم، أو في مقابلة المحافظة على أنفسهم وحمايتهم من التعرض إليهم، فما يدفعونه وإن كان غرماً لكنه في مقابلة انتفاعهم بالحماية وعدم التعرض لهم، فالغرم بالغنم، ولهذا لا يشمل ذلك النساء والصبيان لأنه في العادة لا يتعرض لهم(٢).

المطلب الثاني عشر: قاعدة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان(٣):

معنى القاعدة:

الثابت: المستقر والدائم، من قولهم: ثبت الشيء يثبت ثبوتاً دام واستقر، وثبت الأمر صح، فالثابت، بهذا المعنى: الصحيح(٤)، وقد سبق بيان ذلك في قاعدة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.

البرهان: الحجة وإيضاحها والدليل، يقال: برهن، جاء بحجته(٥)، والمراد هنا: البينة الشرعية(٦).

العيان: الرؤية بالعين، يقال: عاينته عياناً ومعاينة، رأيته بعيني،

  1. شرح المجلة للأتاسي ٢٤٦/١.

  2. شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٧٠، وشرح المجلة للأتاسي ٢٤٦/١.

  3. المادة ٧٥ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٠٣، ودرر الحكام ٦٥/١، وشرح المجلة للأتاسي ٢١٢/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٥٠، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٢٩٦، ومجامع الحقائق بشرح منافع الدقائق ص ٣١٧، وترتيب اللآلي ص ٥٧٦.

  4. المصباح المنير.

  5. المصدر السابق.

  6. شرح المجلة للأتاسي ٢١٣/١، وشرح القواعد الفقهية ص ٣٠٣.

564