565

L'explication détaillée des principes du Fiqh

المفصل في القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الثانية

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

الرياض

يلزمه من تبعات، هي في مقابل ما يستفيده ويحصل عليه من منافع لم يكن يملكها من قبل.

وهذه القاعدة مأخوذة من مجامع الحقائق(١)، وهي في مجلة الأحكام العدلية في مادتها (٨٧)، ويبدو أن هذه القاعدة قديمة، إذ وردت في المصباح المنير للفيومي المتوفى سنة (٧٧٠هـ)، وربما كانت أسبق من ذلك.

ولا فرق في الغرم الذي يقابل بالغنم، بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع، فلكل منهما غنمه.

ومن غنم الغرم المشروع الأمثلة الآتية:

١ - في حالة وجود ملك مشترك فإن تكاليف صيانته تكون على الشركاء جميعاً، لأن الجميع ممن ينتفع بهذا الملك، فتكون تكاليف الصيانة التي هي غرم، في مقابلة انتفاعهم بالملك المشترك، وهو غنم(٢)، ويكون على مقدار حصصهم.

٢ - إذا رغب أحد الموقوف عليهم سكنى العقار الموقوف لسكناهم، فإن صيانة هذا العقار تكون عليهم بمقابلة السكنى.

٣ - إن تطهير النهر المشترك، وكراءه، وتعمير حافاته على الشركاء بمقابلة انتفاعهم بحق الشرب، فالغرم بالغنم(٣).

٤ - يلتزم المشتري بدفع رسوم تحرير سندات البيع، ورسوم التسجيل في دائرة التسجيل العقاري، لأنه هو المنتفع بتوثيق صكوك نقل الملكية، فالغرم بالغنم(٤).

٥ - أن نفقة رد العارية سواء كانت حيواناً، أو جهازاً معيناً، أو أدوات

(١) درر الحكام ٧٩/١.

(٢) شرح القواعد الفقهية ص ٣٦٩، وشرح المجلة للأتاسي ٢٤٦/١.

(٣) شرح القواعد الفقهية ص ٣٦٩.

(٤) القواعد الكلية والضوابط الفقهية لمحمد عثمان شبير ص ٣١٦.

563