558

L'explication détaillée des principes du Fiqh

المفصل في القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الثانية

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

الرياض

المتولدة منه، دون نظر إلى الضمان وعدمه، لأن من أسباب الملكية التولد من المملوك، كما قال.

٢ - أن يكون الخراج أو المنفعة مستنداً إلى سبب مشروع كالشراء والإجارة، أما لو استندت إلى سبب غير مشروع، فلا يكون الخراج لمن بيده العين، كالغصب، ولهذا فإنه لو ولدت الدابة المغصوبة عند الغاصب فولدها للمالك لا للغاصب، مع أن على الغاصب الضمان عند الهلاك(١).

ومن تطبيقات القاعدة:

١ - لو اشترى بستاناً فأثمرت أشجاره عند المشتري، ثم رد على البائع بسبب الاستحقاق أي ظهور مالك آخر غير البائع، فإن الثمرة تكون للمشتري، لأنه هو الضامن لها لو هلكت، والخراج بالضمان(٢).

٢ - جاء في المادة (١٣٤٧) من مجلة الأحكام العدلية: كما أن استحقاق الربح يكون تارة بالمال أو بالعمل، كذلك بحكم المادة (٨٥) - أي قاعدة الخراج بالضمان - يكون تارة بالضمان، ففي المضاربة يكون رب المال مستحقاً للربح بماله، والمضارب بعمله، وإذا اتخذ واحد من أرباب الصنائع تلميذاً ليعمل له ما تقبله هو وتعهد به من العمل بنصف الأجرة، فذلك جائز، والكسب أي الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل، كما يكون نصفها مستحقاً لذلك التلميذ بعمله، يكون نصفها الآخر مستحقاً للأستاذ أيضاً لتقبله وضمانه العمل(٣).

(١) المدخل الفقهي العام ١٠٣٤/٢، الفقرة ٦٤٩.

(٢) القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص ٣١٥.

(٣) شرح المجلة للأتاسي ١/ ٢٤٢، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٧١٨، وفيه نص المادة ١٣٤٧ المذكور في المتن.

556