556

L'explication détaillée des principes du Fiqh

المفصل في القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الثانية

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

الرياض

بدون رضا الدائن لم يجز(١).

٣ - لو أجر المتولي عقار الوقف بغبن فاحش لم يصح(٢).

٤ - لو هدم السلطان أو نائبه داراً بلا إذن صاحبها، لمنع الحريق من السراية، جاز له ذلك، لولايته العامة، فيصح ذلك لدفع الضرر العام، وفي ذلك مصلحة(٣).

٥ - لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماً فاسقاً للصلوات، وإن صححنا الصلاة خلفه، لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه(٤).

المطلب الثامن: قاعدة: الخراج بالضمان(٥):

معنى القاعدة:

الخراج والْخَرج: اسم لما يحصل من غَلة الأرض، وهو أيضاً كل ما خرج من شيء، فخراج الشجر ثمره، وخراج الحيوان درّه ونسله(٦).

الضمان: الالتزام، تقول: ضمنت المال إذا التزمته، ويتعدى بالتضعيف، يقال: ضمّنته المال إذا ألزمته إياه(٧)، وعرّف بأنه: التزام

(١) شرح القواعد الفقهية ص ٢٤٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٥، بشأن غير الكفء.

(٢) المصدر السابق.

(٣) شرح المجلة للأتاسي ١٤٤/١.

(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٥.

(٥) المادة ٨٥ من المجلة، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥١، والمنثور ١١٩/٢، والمنهج المنتخب ص ٥١٩، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٢٤٠، وشرح القواعد الفقهية ص ٣٦١، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٣١١، والممتع ص ٣٥٧، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية ص ٣١٥، والمدخل الفقهي العام ٢/ ١٠٣٢.

(٦) شرح المجلة للأتاسي ٢٤٠/١، ٢٤١، عن المصباح المنير والفائق.

(٧) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٤١٤/٢.

554