555

L'explication détaillée des principes du Fiqh

المفصل في القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الثانية

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

الرياض

بما فيه منفعة ومصلحة، كحفظه أو استثماره، أي أن تصرفه النافذ والمشروع هو ما كان بالتي أحسن، أي بما فيه منفعة ومصلحة له(١).

٢ - ومن الأحاديث نذكر:

أ - قوله ﷺ: ((كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده، ومسؤول عن رعيته))(٢).

ب - قوله ﷺ: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة))(٣).

٣ - وأما الآثار، فما أوردناه في أول الكلام عن القاعدة، مما نقل عن عمر بن الخطاب (ت٢٣هـ)، والشافعي (ت٢٠٤هـ).

من تطبيقات القاعدة:

١ - لو عفا السلطان عن قاتل من لا ولي له، لا يصح عفوه، ولا يسقط القصاص، لأن الحق للعامة، والإمام نائب عنهم فيما هو أنظر لهم، وليس من المصلحة ولا من النظر لهم إسقاط حقهم مجاناً، وإنما له القصاص أو الصلح(٤).

٢ - لو زوج القاضي الصغيرة من غير الكفء، أو قضى بخلاف شرط الواقف، أو أبرأ عن حقوق العامة، أو أجّل الدَّين على الغريم

(١) المصادر السابقة.

(٢) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل في مسنده، والترمذي وأبو داود عن ابن عمر. انظر: الجامع الصغير ٩٥/٢.

(٣) حديث صحيح رواه مسلم والبخاري عن معقل بن يسار. انظر: الجامع الصغير ٢/ ١٥١.

(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٥، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٤٧.

553