553

L'explication détaillée des principes du Fiqh

المفصل في القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الثانية

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

الرياض

٣ - لو اشترطت المرأة حين العقد، على زوجها أن تسافر وحدها وأن لا يسافر معها زوجها، لم يعتبر هذا الشرط، ولغى؛ لأنه لا يجوز سفر المرأة وحدها شرعاً، فيقدم على ما اشترطته(١).

٤ - لو باع شخص داراً لآخر، واشترط عليه شروطاً معينة في كيفية استخدام الدار، كان الشرط باطلاً؛ لأن الشرع أثبت للمالك أن يتصرف في ملكه بالطريقة التي يراها ما لم تكن محرمة.

٥ - لو نذر الواجب لم يصح؛ لأن الواجب ثبت بالشرع، وجعله نذراً ثابت بالشرط، وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.

المطلب السابع: قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة(٢)

معنى القاعدة:

التصرف: التصرف في اللغة: التقلب في الأمور والسعي في طلب الكسب، وفي الاصطلاح ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكاماً مختلفة(٣).

الرعية: الناس يقوم الحاكم برعايتهم، أي بتدبيرهم وسياستهم(٤).

منوط: معلق، يقال ناطه نوطاً علّقه، ومنه مناط القربة ونياطها عروقها(٥).

  1. الممتع في القواعد الفقهية ص ٤١٠.

  2. المنثور ٣٠٩/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٣١٠/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢٣، والمادة ٥٨، من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية ص ٢٤٧، وشرح المجلة للأتاسي ١٤١/١، ودرر الحكام ٥١/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٤٢، ٤٣، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٢٣٢.

  3. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١/ ٤٥٥.

  4. المصباح المنير.

  5. المصدر السابق.

551