551

L'explication détaillée des principes du Fiqh

المفصل في القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الثانية

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

الرياض

٢ - لو باع شخص سيارته لشخص آخر بشرط أن لا يبيعها لآخر، صح البيع، وكان الشرط فاسداً، فلمشتري السيارة أن يبيعها لمن أراد، وليس للبائع الأول أن يمنعه من ذلك(١).

٣ - لو باع شخص سلعة لآخر، واشترط البائع على المشتري أن يرهن عنده شيئاً معلوماً، أو أن يأتي بمن يكفله بالثمن، صح البيع والشرط، ولو لم يف المشتري به جاز للبائع فسخ العقد(٢)، لأن الشرط مما تلزم مراعاته.

٤ - لو باع شخص سيارته لآخر بشرط أن يسمح له باستخدامها شهراً من كل سنة، فإن العقد صحيح، لكن الشرط باطل لا تلزم مراعاته(٣).

٥ - لو باع رجل سلعة لآخر، واشترط عليه حبس المبيع حتى يقبض الثمن، فإن هذا الشرط صحيح، وتجب مراعاته(٤).

المطلب السادس: قاعدة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط(٥):

معنى القاعدة :

ثبت: ثبت الشيء يثبت ثبوتاً: دام واستقر، فهو ثابت، وثبت الأمر صح (٦).

الشرع: هو دين الله الذي بعث به الله محمداً ﷺ، ومثله الشريعة، مأخوذ من ((الشريعة)) وهي مورد الماء، سميت بذلك لوضوحها

(١) درر الحكام ١/ ٧٥.

(٢) شرح المجلة للأتاسي ٢٣٦/١.

(٣) المصدر السابق ٢٣٧/١.

(٤) المصدر السابق ٢٣٦/١.

(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٦٦، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٤٩/١، ١٥٠، والمنثور في القواعد ١٣٤/٣، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٣٤٩، والممتع في القواعد الفقهية ص ٤٠٩.

(٦) المصباح المنير.

549