Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾(١)
فإذا زنى المحصن فحده الرجم، حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين. والمحصن: من وطئ زوجته في قبلها في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران. فمتى فقد شيء من ذلك فلا إحصان.
وإن لم يكن الزاني محصناً فحده مائة جلدة، وتغريب عام إلى مسافة القصر. وإن كان الزاني رقيقاً فحده خمسون جلدة، ولا تغريب عليه.
وحد اللواطي كحد الزاني.
ولا يثبت الحد إلا بشروط ثلاثة:
أحدها: ثبوت الزنى بشيئين، أحدهما: أن يقرّ به أربع مرات في حال تكليفه، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا يرجع عن إقراره حتى يتم. الحد الثاني: شهادة أربعة رجال أحرار عدول، يصفون الزنى، وتكون الشهادة في مجلس واحد.
(١) الإسراء: ٣٢
183