194

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Maison d'édition

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Édition

الثانية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides

((الخرقى)) ٠وقال غيره : لا تشترط دعوى العمد. ولا تكون الدعوى على واحد معين.

ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين، فيحلفون خمسين يمينًا، ويستحقون دم المدعى عليه. وإن كانت الدعوى على عمد، فإن لم يحلف الأولياء، حلف المدعى عليه خمسين يمينًا، ويبرأ.

وتختص الأيمان بالرجال الوارثين. فتقسم بينهم على قدر ميراثهم. فإن كان فيها كسر جبر عليهم. فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال.

182