Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
" الشرط الثاني: الوطء في الفرج - قبلاً كان أو دبرًا - وأدنى ذلك تغييب الحشفة في الفرج.
الشرط الثالث: انتفاء الشبهة، فلو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره، أو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فوطئها، فلا حد عليه.
ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. ولا تقام الحدود في المساجد.
يضرب (١) الرجل في الحد قائمًا بسوط لا حديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، ولا يبالغ في ضربه. وكذلك المرأة، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، ويمسك يداها.
قال الله تعالى: ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً)) (٢).
(١) في الأصل: ((ولا يضرب)).
(٢) النور: ٤.
184