183La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmitesاللمعة الدمشقية في فقه الإماميةShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHÉditionالأولىAnnée de publication1411 AHGenresJa'fari jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksأو تزوجها بمهر ثم مات ولم يخلف شيئا، نفذ العتق ولا تعود رقا ولا ولدها على ما تقضيه الأصول، وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: رقها ورق ولدها لمولاها الأول.وعتق الحامل لا يتناول الحمل إلا على رواية. * * *Page 195CopierPartagerDemander à l'IA