La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
ومن خواص العتق السراية فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، إلا أن يكون مريضا ولم يبرأ ولم يخرج من الثلث إلا مع الإجازة ولو كان له فيه شريك قوم عليه نصيبه مع يساره وسعى العبد مع إعساره، ولو عجز العبد فالمهاياة في كسبه، وتتناول المعتاد والنادر، ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك لأنه ينتزع من يده.
وقد يحصل العتق بالعمى والجذام والاقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه، ودفع قيمة الوارث وتنكيل المولى بعبده وبالملك، وقد سبق.
ويلحق بذلك مسائل:
لو قيل لمن أعتق بعض عبيده: أعتقتهم، فقال نعم، لم يعتق سوى من أعتقه.
ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا، وكذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة عتقوا.
ولو قال أول مملوك أملكه، فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة وكذا لو قال أول مولود تلده.
ولو نذر عتق أمته إن وطأها فأخرجها عن ملكه ثم أعادها، لم تعد اليمين ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر.
ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها
Page 194
Entrez un numéro de page entre 1 - 257