La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
(41) كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد والنظر في أمور ثلاثة، الأول: التدبير تعليق عتق بوفاته أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة أو مخدوم العبد على قول مشهور.
والوفاة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة كما تقدم في الوصية، والصيغة: أنت حر أو عتيق أو معتق بعد وفاتي أو بعد فلان مع القصد إلى ذلك، ولا يشترط فيه التقرب. وشرطها التنجيز وأن تعلق بعد الوفاة بلا فصل، فلو قال أنت حر بعد وفاتي سنة، بطل.
وشرط المباشرة الكمال والاختيار وجواز التصرف. ولا يشترط الإسلام فيصح مباشرة الكافر وإن كان حربيا، فإن دبر مثله واسترق أحدهما أو كلاهما بطل التدبير، ولو أسلم المدبر بيع على الكافر وبطل تدبيره، ولو حملت المدبرة من مملوك فولدها مدبر، ولو حملت من سيدها صارت أم ولد فتعتق من الثلث، فإن فضلت فمن نصيب الولد، ولو رجع في تدبيرها لم يكن رجوعا في تدبير ولدها، ولو صرح بالرجوع في تدبيره فقولان، المروي المنع. ودخول الحمل في التدبير للأم مروي كعتق الحامل، ويتحرر المدبر من الثلث، ولو جامع الوصايا قدم الأول فالأول، ولو كان على الميت دين قدم الدين
Page 196
Entrez un numéro de page entre 1 - 257