Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
سندهما منجبر باشتهار العمل بهما بين الأصحاب (1)، ودعوى أكثرهم الاجماع على مضمونهما (2) كما في المدارك عن المعتبر (3). فلا يقاوم لمعارضتهما خبر داود الصرمي (4): قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب. فكتب: " يجوز " (5) لعدم (6) انجبار ضعفه.
(أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه، أو جلده مع التذكية).
(ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة) مما يؤكل لحمه (وإن دبغ) إجماعا نقلا (7) وتحصيلا لغير واحد من الأخبار، منها: صحيح محمد بن مسلم: قال: سألته عن جلد الميتة أيلبس بالصلاة إذا دبغ؟ قال: " لا ولو دبغ سبعين مرة " (8).
(ولا) في (جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا (9) في صوفه وشعره ووبره) وكل شئ منه. وهو إجماعي على ما نقله جماعة كما في المدارك (10).
Page 291
Entrez un numéro de page entre 1 - 305