Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
(الفصل الرابع: في اللباس) الباب الأول: في المقدمات (لباس المصلي)...
(يجب ستر العورة) شرطا وإن لم يكن هناك ناظر محترم (إما بالقطن، أو الكتان (1)، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش).
(أو بالخز الخالص) الغير المغشوش بمثل وبر الأرانب مما لا يؤكل لحمه، ولم يقم دليل خاص على جواز الصلاة فيه.
أما جواز الصلاة في الخالص فبإجماع علمائنا على ما حكاه في محكي المعتبر (2).
ويدل عليه أخبار كثيرة، منها: صحيح سليمان بن جعفر الجعفري: قال:
رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) (3) يصلي في جبة خز (4).
وأما عدم الجواز في المغشوش فلعموم ما دل من الأخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في شئ مما لا يؤكل (5)، مضافا إلى ما ورد فيه بالخصوص، من قول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر الكافي: " فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " (6). وبمعناه خبر أيوب بن نوح عن الصادق (عليه السلام) (7). وضعف
Page 290
Entrez un numéro de page entre 1 - 305