270

Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Enquêteur

صالح المدرسي

Maison d'édition

مرصاد

Édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

قم

الاجماع عن غير واحد منهم (1) (و) كذا يكره إبتداؤها أيضا (عند قيامها) أي الشمس (نصف النهار إلى أن تزول، إلا في يوم الجمعة، وبعد الصبح والعصر، عدا ذي السبب) كما نسب إلى الأكثر (2) والأصل في ذلك أخبار، منها: صحيحة [محمد بن] (3) مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " يصلى على الجنازة كل ساعة إنها ليس بصلاة ركوع وسجود إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان " (4).

وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " (5) وغيرهما (6).

الباب الأول: في المقدمات (مسائل)...

وإطلاق الأخبار وإن كان شاملا للفريضة والنافلة المبتدأة وغيرها إلا أنه حمل على النافلة المبتدأة لورود الإذن في صلاة الفريضة (7)، وفي قضاء النافلة في كل

Page 277